الفاضل الهندي

231

كشف اللثام ( ط . ج )

والدروس ( 1 ) ، ويحتمله صحيح الفضل . وفي المقنعة : إنه لا يجوز في الراكد ، ولا بأس به في الجاري ، واجتنابه أفضل ( 2 ) . وفي نهاية الإحكام : وبالليل أشد ، لما قيل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ، ولا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم ( 3 ) . ثم الأخبار في البول ، ولذا اقتصر عليه المصنف في كتبه ( 4 ) كالمحقق ( 5 ) . وألحق الشيخان والأكثر به الغائط ( 6 ) ، وفي الذكرى : إنه من باب الأولى ( 7 ) . وسوى المفيد بين الجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما ( 8 ) . وكذا سلا ر في النهي عنه ( 9 ) . قيل : ولا يبعد أن يقال : الماء المعد في بيوت الخلا لأخذ النجاسة واكتنافها ، كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء ، لا يكره قضاء الحاجة فيه ( 10 ) ، وفيه نظر . ( و ) يكره ( الحدث في الشوارع ) وهي : الطرق النافذة ، ( والمشارع ) وهي : موارد المياه كرؤوس الآبار وشطوط الأنهار . وفي الهداية ( 11 ) والمقنعة : لا يجوز التغوط فيهما ( 12 ) . ( ومواضع اللعن ) كل ذلك لتأذي الناس ، وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه . ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : أن يتغوط على شفير بئر ماء

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 . ( 2 ) المقنعة : ص 41 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 35 ، وتحرير الأحكام : ص 7 س 15 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 137 . ( 6 ) المقنعة : ص 41 ، والمبسوط : ج 1 ص 18 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 22 . ( 8 ) المقنعة : ص 41 . ( 9 ) المراسم : ص 32 . ( 10 ) مدارك الأحكام : ج 1 ص 180 . ( 11 ) الهداية : ص 15 . ( 12 ) المقنعة : ص 41 .